العمدة في الأحكام
لِكِتَابِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (ت ٦٠٠هـ): »الْعُمْدَةِ فِي الْأَحْكَامِ« الْمَكَانَةُ الْعَالِيَةُ فِي التَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ لِلْأَئِمَّةِ وَالطُّلَّابِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَقَدْ أَكَبُّوا عَلَيْهِ حِفْظًا وَتَدْرِيسًا، وَشَرْحًا وَتَعْلِيقًا، وَتَوَاصَوْا بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، كَيْفَ لَا؟! وَقَدْ حَوَى بَيْنَ دَفَّتَيْهِ (٤٢٠) حَدِيثًا، مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي »صَحِيحَيْهِمَا« مِنْ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ.
مِنْ هُنَا عُنِينَا بِإِخْرَاجِ هٰذَا الْكِتَابِ بِحُلَّةٍ بَهِيَّةٍ جَدِيدَةٍ، بِضَبْطِ النُّصُوصِ وَتَخْرِيجِهَا، مُجْتَهِدِينَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ أَنْ يَنَالَ الْقَبُولَ وَالنَّفْعَ فِي الدَّارَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ!

